تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

69

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً ( 1 ) فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكَّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز

--> ( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 137 .